مصنف عبد الرزاق 16292
باب ميراث ذي القرابة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: "
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، قَالَ: تُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تُعْتَقُ وَتَرِثُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.