دليل

مصنف عبد الرزاق 16292

باب ميراث ذي القرابة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: "

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، قَالَ: تُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تُعْتَقُ وَتَرِثُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.