دليل

مصنف عبد الرزاق 1629

باب الجنب يدخل المسجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.