مصنف عبد الرزاق 1628
باب الصلاة في البيعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، كَانَ يَلْتَمِسُ مَكَانًا يُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَتْ لَهُ عِلْجَةٌ: الْتَمِسْ قَلْبًا طَاهِرًا، وَصَلِّ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ: فَقِهْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.