دليل

مصنف عبد الرزاق 1628

باب الصلاة في البيعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، كَانَ يَلْتَمِسُ مَكَانًا يُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَتْ لَهُ عِلْجَةٌ: الْتَمِسْ قَلْبًا طَاهِرًا، وَصَلِّ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ: فَقِهْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.