دليل

مصنف عبد الرزاق 16265

باب ولاء اللقيط

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ

أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهُ فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَكِ " قَالَ: " وَوَلَاؤُهُ لَكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.