دليل

مصنف عبد الرزاق 16264

باب ولاء اللقيط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَيَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُشْهِدْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلَا يُشْهِدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.