دليل

مصنف عبد الرزاق 1626

باب الصلاة في البيعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى طَعَامًا وَدَعَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.