دليل

مصنف عبد الرزاق 16226

باب بيع الولاء وهبته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلَاءِ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَأَنْ يَهَبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.