دليل

مصنف عبد الرزاق 16225

باب بيع الولاء وهبته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.