مصنف عبد الرزاق 16218
باب بيع الولاء وهبته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ: " أَيَبِيعُ أَحَدُكُمْ نَسَبَهُ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.