دليل

مصنف عبد الرزاق 16218

باب بيع الولاء وهبته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ: " أَيَبِيعُ أَحَدُكُمْ نَسَبَهُ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.