مصنف عبد الرزاق 16217
باب بيع الولاء وهبته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ، مَنْ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.