دليل

مصنف عبد الرزاق 16217

باب بيع الولاء وهبته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ، مَنْ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.