مصنف عبد الرزاق 1621
باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي الْمُرَاحِ كَذَلِكَ أَسْجُدُ عَلَى الْبَعْرِ أَمْ أَفْحَصُ لِوَجْهِي ؟ قَالَ: بَلِ افْحَصْ لِوَجْهِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.