دليل

مصنف عبد الرزاق 1621

باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي الْمُرَاحِ كَذَلِكَ أَسْجُدُ عَلَى الْبَعْرِ أَمْ أَفْحَصُ لِوَجْهِي ؟ قَالَ: بَلِ افْحَصْ لِوَجْهِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.