دليل

مصنف عبد الرزاق 1619

باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي مُرَاحِ الشَّاةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَتَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ بَوْلِ الْكَلْبِ بَيْنَ أَظْهُرِهَا ؟ قَالَ: فَلَا تُصَلِّ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.