مصنف عبد الرزاق 1619
باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي مُرَاحِ الشَّاةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَتَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ بَوْلِ الْكَلْبِ بَيْنَ أَظْهُرِهَا ؟ قَالَ: فَلَا تُصَلِّ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.