مصنف عبد الرزاق 1618
باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِذَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلِّ، وَإِذَا أَدْرَكَتْكَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَابْتَرِزْ فَإِنَّهَا مِنْ خِلْقَةِ الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ: مِنْ عِيَانِ الشَّيْطَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.