دليل

مصنف عبد الرزاق 16119

باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأَخْبَرَ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ: " اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ "، فَفَعَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.