دليل

مصنف عبد الرزاق 16118

باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأُتِيَ بِضَرْعٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " ادْنُ " فَقَالَ: إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ، قَالَ: فَتَلَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾كُلْ، وَكَفِّرْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.