دليل

مصنف عبد الرزاق 16102

باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ عَطَاءً فَقَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، أَطَلَاقٌ أَمْ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَافْعَلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.