مصنف عبد الرزاق 16101
باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا حَلَفَ مَظْلُومًا، فَالنِّيَّةُ نِيَّتُهُ، وَإِذَا حَلَفَ ظَالِمًا فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي أَحْلَفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.