مصنف عبد الرزاق 16085
باب من قال مالي في سبيل الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَنْ قَالَ: مَالُهُ ضَرِيبَةٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ يَمِينٍ يُكَفِّرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.