مصنف عبد الرزاق 16084
باب من قال مالي في سبيل الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَقَالَ:
سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ قِدْرًا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَتْ عِنْدِي فَأَنَا أُهْدِيهَا، وَلَا تَرَى أَنَّهَا عِنْدَهَا، وَكَانَتْ عِنْدَهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ: تُهْدِي ثَمَنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.