دليل

مصنف عبد الرزاق 16084

باب من قال مالي في سبيل الله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَقَالَ:

سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ قِدْرًا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَتْ عِنْدِي فَأَنَا أُهْدِيهَا، وَلَا تَرَى أَنَّهَا عِنْدَهَا، وَكَانَتْ عِنْدَهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ: تُهْدِي ثَمَنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.