مصنف عبد الرزاق 16058
باب من حلف على ملة غير الإسلام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الْيَمِينُ الْمُغَلَّظَةُ ؟ فَمَا خَصَّ لِي مِنَ الْأَيْمَانِ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ، أَنَّهَا هِيَ الْمُغَلَّظَةُ، قُلْتُ: إِنَّكَ قُلْتَ لِي مَرَّةً: الْحَلِفُ بِالْعَتَاقَةِ مِنَ الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، فِيهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْءٌ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا، وَأَنْ أُعْتِقَ فِيهَا رَقَبَةً أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.