مصنف عبد الرزاق 16057
باب من حلف على ملة غير الإسلام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
الْعَهْدُ يَمِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب من حلف على ملة غير الإسلام
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
الْعَهْدُ يَمِينٌ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه