دليل

مصنف عبد الرزاق 16034

باب الحلف في البيع والحكم فيه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ:

مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ يَبِيعُ سِلْعَتَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ، فَلَمَّا أَجَازَ سَأَلَ عَنْهُ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ ضَرَبْتَنِي ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ تَحْلِفُ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.