مصنف عبد الرزاق 16034
باب الحلف في البيع والحكم فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ:
مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ يَبِيعُ سِلْعَتَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ، فَلَمَّا أَجَازَ سَأَلَ عَنْهُ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ ضَرَبْتَنِي ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ تَحْلِفُ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.