مصنف عبد الرزاق 16033
باب الحلف في البيع والحكم فيه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِنَّ الْأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلَعِ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.