دليل

مصنف عبد الرزاق 16033

باب الحلف في البيع والحكم فيه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّ الْأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلَعِ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.