دليل

مصنف عبد الرزاق 1596

باب الصلاة على القبور

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا تُصَلِّ، وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَبْرٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ سِتْرُ ذِرَاعٍ فَصَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.