مصنف عبد الرزاق 1596
باب الصلاة على القبور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا تُصَلِّ، وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَبْرٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ سِتْرُ ذِرَاعٍ فَصَلِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.