مصنف عبد الرزاق 1595
باب الصلاة على القبور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي وَسَطِ الْقُبُورِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ إِلَى قَبْرٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَبْرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ سَعَةٌ غَيْرُ بُعْدٍ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.