دليل

مصنف عبد الرزاق 1595

باب الصلاة على القبور

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي وَسَطِ الْقُبُورِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ إِلَى قَبْرٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَبْرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ سَعَةٌ غَيْرُ بُعْدٍ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.