مصنف عبد الرزاق 1593
باب الصلاة على الطريق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ فَأَمَّنِي فِي الْفَجْرِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَتَنَحَّى عَنِ الطَّرِيقِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ أَوْ يُصَلِّيَ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.