مصنف عبد الرزاق 15928
باب لا نذر في معصية الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
مَا قَوْلُ النَّاسِ عَلَيَّ نَذْرٌ لِلهِ ؟ قَالَ: هُوَ يَمِينٌ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا وَفَاءَهُ ؟ قَالَ: " يَمِينٌ مَا لَمْ يُسَمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.