مصنف عبد الرزاق 15907
باب لا نذر في معصية الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.