مصنف عبد الرزاق 15906
باب لا نذر في معصية الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ، أَوْ يُعْتِقَ، أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلهِ، فَلْيُنْفِذْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمِينًا فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ اللهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.