MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15906

باب لا نذر في معصية الله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ، أَوْ يُعْتِقَ، أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلهِ، فَلْيُنْفِذْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمِينًا فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ اللهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا