دليل

مصنف عبد الرزاق 15906

باب لا نذر في معصية الله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ، أَوْ يُعْتِقَ، أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلهِ، فَلْيُنْفِذْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمِينًا فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ اللهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.