دليل

مصنف عبد الرزاق 15901

باب لا نذر في معصية الله

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لَا يَنْبَغِي لَهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَفِّيَهُ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلُ عِكْرِمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، وَلَا يُوَفِّيَ نَذْرَهُ قَالَ: فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عِكْرِمَةَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لَيَنْتَهِيَنَّ عِكْرِمَةُ، أَوْ لَيُوجَعَنَّ ظَهْرُهُ. فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ: " أَمَا إِذَا بَلَّغْتَنِي فَبَلِّغْهُ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ ضَرَبَتِ الْأُمَرَاءُ ظَهْرَهُ، أَوْقَفُوهُ فِي تُبَّانٍ مِنْ شَعَرٍ، وَسَلْهُ عَنْ نَذْرِكَ أَطَاعَةٌ هُوَ لِلهِ أَمْ مَعْصِيَةٌ ؟ فَإِنْ قَالَ: هُوَ مَعْصِيَةٌ، فَقَدْ أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، وَإِنْ قَالَ: هُوَ طَاعَةٌ لِلهِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ حِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيَةَ اللهِ طَاعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.