مصنف عبد الرزاق 15897
باب لا نذر في معصية الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلَ مَنْ يَجِدُ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى أَوَّلِ إِنْسَانٍ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَخْبَثُ رَجُلٍ فِي الْقَرْيَةِ. ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَقِيلَ لَهُ: هُوَ غَنِيٌّ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ. فَأُرِيَ فِي النَّوْمِ أَنَّ اللهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ، وَأَنَّ فُلَانَةَ كَانَتْ بَغِيًّا، وَكَانَتْ تَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَتْ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهَا صَدَقَتَكَ وَعَفَّتْ، وَأَنَّ فُلَانًا كَانَ يَسْرِقُ، وَكَانَتْ تَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهُ وَنَزَعَ عَنِ السَّرِقَةِ، وَأَنَّ فُلَانًا كَانَ غَنِيًّا، وَكَانَ لَا يَتَصَدَّقُ، فَلَمَّا تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِ قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا، وَأَكْثَرُ مَالًا، فَفَتَحَ اللهُ لَهُ بِالصَّدَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.