مصنف عبد الرزاق 1562
باب الصلاة على الخمرة والبسط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ: يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِضُ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.