دليل

مصنف عبد الرزاق 1561

باب الصلاة على الخمرة والبسط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الطِّنْفِسَةِ وَالْخُمْرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.