مصنف عبد الرزاق 1547
باب الصلاة في بيته لا يدري أطاهر أم لا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعْمِدُ مَكَانًا مِنْ بَيْتِي لَيْسَ فِيهِ مَسْجِدٌ، لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا فَأُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَلَا أَرُشُّ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، فَإِنْ شِئْتَ فَارْشُشْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.