دليل

مصنف عبد الرزاق 1547

باب الصلاة في بيته لا يدري أطاهر أم لا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعْمِدُ مَكَانًا مِنْ بَيْتِي لَيْسَ فِيهِ مَسْجِدٌ، لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا فَأُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَلَا أَرُشُّ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، فَإِنْ شِئْتَ فَارْشُشْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.