دليل

مصنف عبد الرزاق 1541

باب الرجل يصلي في السيف المحلى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّيُوفُ الْمُحَلَّاةُ أُصَلِّي فِيهَا ؟ قَالَ: أَكْرَهُهَا بِمَكَّةَ، وَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلَا أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا، قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَخَافَةٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.