MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15406

باب الغبن والغلط في البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلِطَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ " إِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا