مصنف عبد الرزاق 15405
باب الغبن والغلط في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ: غَلِطْتُ، فَقَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خَدْعَةٌ ". قَالَ: " وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.