مصنف عبد الرزاق 15398
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.