مصنف عبد الرزاق 15397
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَبُوهَا حَيٌّ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.