مصنف عبد الرزاق 15380
باب لا يقضى على غائب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ، فَقَالَ: " لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الْأَصْلِ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.