MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15380

باب لا يقضى على غائب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ، فَقَالَ: " لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الْأَصْلِ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا