مصنف عبد الرزاق 15379
باب لا يقضى على غائب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
قَالَ لُقْمَانُ: إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ قَالَ: يَقُولُ: " لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.