مصنف عبد الرزاق 15375
باب الاعتراف عند القاضي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَمِعْنَا
أَنَّ الْحَكَمَ " يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الِاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.