MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15366

باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول وكيف إن فعل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ،

فِي رَجُلَيْنِ أَتَيَا إِلَى عَبِيدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " أَتُؤَامِّرَانِي ؟ " قَالَا: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا