مصنف عبد الرزاق 15366
باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول وكيف إن فعل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ،
فِي رَجُلَيْنِ أَتَيَا إِلَى عَبِيدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " أَتُؤَامِّرَانِي ؟ " قَالَا: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.