MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15365

باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول وكيف إن فعل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ -

أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى: أَنَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ " ! قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا