مصنف عبد الرزاق 15365
باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول وكيف إن فعل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ -
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى: أَنَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ " ! قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.