مصنف عبد الرزاق 15345
باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ،
أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عِينَةً، فَاطْلُبْهُ لِي، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ عِنْدِي طَعَامًا، فَبِعْتُهَا طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ، وَاسْتَوْفَتْهُ. فَقَالَتِ: انْظُرْ لِي مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي ؟ قُلْتُ: أَنَا أَبِيعُهُ لَكِ. قَالَ: فَبِعْتُهُ لَهَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: " انْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ أَنْتَ صَاحِبَهُ ". قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي صَاحِبُهُ، قَالَ: " فَذَلِكَ الرِّبَا مَحْضًا، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا الْفَضْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.