مصنف عبد الرزاق 15273
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: سَلَّفْتُكَ دِينَارًا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ وَهَبْتَهُ لِي، قَالَ: هُوَ سَلَفٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه