مصنف عبد الرزاق 15270
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْتُكَ دَارِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: بَلْ بِعْتَنِي وَأَنْتَ رَجُلٌ، قَالَ: " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَهُوَ غُلَامٌ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ "، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، فَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه