مصنف عبد الرزاق 15269
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَقَالَ مَعْمَرٌ:
إِنْ شَاءَ طَرَحَ عَنْهُ الْعَيْبَ، وَإِلَّا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِيَ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه