مصنف عبد الرزاق 15254
باب الإحالة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
نُعِيرُ دُونَهُ لِي بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً، فَقَالَ: هَذِهِ مِسْكٌ، فَأَرَيْتُهَا جَارًا لِي، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَامَكٌ وَسُكٌّ، وَقَالَ: إِنَّمَا يُسَاوِي هَذَا مِائَةَ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَرَدَدْتُهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُ بَيِّعِي الْأَوَّلَ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَبْرَأْتُهُ، وَلَكِنَّهُ أَحَالَنِي عَلَى رَجُلٍ فَمَطَلَنِي، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةَ رَامَكٍ، فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، قَالَ: " قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه