مصنف عبد الرزاق 15246
باب المفلس والمحجور عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
بَيْعُ الْمُفَلَّسِ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَانُ، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ، يَقُولُ: لَا يُحْجَرُ عَلَى مُسْلِمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه